أحمد بن عبد الرزاق الدويش

312

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال السابع من الفتوى رقم ( 19479 ) س 7 : هل يجوز للمسلم أن يأخذ سيارة وأثاث البيت وغيرهما ، ويدفع بما يسمى بالتقسيط الشهري ؟ علما بأنه إذا حدد قيمة الشيء مع سنوات ثم زادت المدة عن الأجل المتفق عليه تزداد القيمة ، وسمعت كثيرا من المسلمين يحتجون . المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية أباح أخذ السيارات وأثاث البيوت بالتقسيط ، فهل هذا صحيح ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا . ج 7 : يجوز شراء السيارات أو الأثاث أو غير ذلك من السلع مؤجلا بثمن زائد عن ثمن الحال ، على أن يسدد ذلك بأقساط معلومة في آجال معلومة ؛ لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } ( 1 ) وقوله سبحانه : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } ( 2 ) وذلك يشمل البيع الحال والمؤجل على أقساط ، أو على غير أقساط . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 282 ( 2 ) سورة البقرة الآية 275